الفيض الكاشاني

8

مفاتيح الشرائع

ففي الروايات « أن فيه البركة ، وأن ثمن العقار ممحوق الا أن يجعل في عقار مثله » ( 1 ) وكحرف الأنبياء عليهم السلام كالرعي والنجر والخياطة والكتابة ونحوها . ومنه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب والجوز كما في الخبر ، وفي الصحيح « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر » ( 2 ) والربا ، ففي الصحيح « ان درهما منه أشد من سبعين زنية بذات محرم » ( 3 ) وأخذ ثمن المسكرات وأجور الفواحش والرشا في الحكم فإنها سحت ، وورد في الرشا « أنه كفر باللَّه العظيم » ( 4 ) واعمال الولاة الظلمة ، ففي رواية « إن أهون ما يصنع اللَّه بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق » ( 5 ) . وكل ما يؤثم به وما يعاون به على الإثم ، كعمل آلات اللهو وثوب الإبريسم للرجال وآنية الذهب والفضة والمزمار ونحو ذلك ، ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما اختلف في كراهته وحرمته وسنذكرها . 852 - مفتاح [ حرمة الرهان إلا ما استثني ] يحرم الرهان إلا في ثلاثة اجماعية منصوص بها ، ففي الحسان « لا سبق إلا في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 242 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 423 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 64 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 129 .